أنت غير مسجل في منتدى الخليج . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
ضع أميلك وأضغط على إشتراك لكي يصلك كل ماهو جديد المنتدى :
آخر 10 مشاركات
علاج الدوالي و علاج دوالى الساقين نهائيا (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 2 - )           »          همسات متجدد باذن الله (الكاتـب : - مشاركات : 105 - )           »          كريب حلو (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 3 - )           »          شوربة خضار (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 3 - )           »          كيكة الموز (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 3 - )           »          طريقة عمل الدقوس (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 3 - )           »          شوربة البروكلي (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 3 - )           »          سلطه مكرونه (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 3 - )           »          تتبيلة الدجاج المشوي (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 4 - )           »          طريقة عمل الدونات (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 3 - )


الإهداءات


العودة   منتدى الخليج >
التسجيل المنتديات موضوع جديد التعليمـــات التقويم

يحق لأي سجين عن طريق الخطأ المطالبة بتعويضات

يحق لأي سجين عن طريق الخطأ المطالبة بتعويضات نفى رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز محمد النصار وجود تعويضات قدمت لقضايا متعلقة بالمخدرات، وقال: «إن كل من يسجن بطريق الخطأ

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديممنذ /01-01-2013, 08:03 AM
  #1

 
الصورة الرمزية الدكتور

الدكتور غير متواجد حالياً

 
 رقم العضوية : 3322
 تاريخ التسجيل : Feb 2010
 الجنس : ذكر
 الدولة : Saudi Arabia
 مجموع المشاركات : 60,669
 النقاط : الدكتور is on a distinguished road
 تقييم المستوى : 10
 قوة التقييم : 12135
قـائـمـة الأوسـمـة


 

 

 

 

 
يحق لأي سجين عن طريق الخطأ المطالبة بتعويضات

نفى رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز محمد النصار وجود تعويضات قدمت لقضايا متعلقة بالمخدرات، وقال: «إن كل من يسجن بطريق الخطأ ويثبت براءته وإنه ليس متهمًا من حقه أن يتقدم لطلب التعويض وهذا من اختصاص الديوان، مؤكدًا أن هذه الحالات لا تشكل ظاهرة»، وأضاف: «إنه في حالة ثبوت براءة المتهم بعد القبض عليه وإيقافه فترة من الفترات عليه أن يتقدم بطلب التعويض».
وقال: «إن قطاع المخدرات من أهم الأجهزة الأمنية كونه يهتم بسلامة الإنسان وعقله لكافة شرائح المجتمع خاصة وأن المملكة بلد مستهدفه من قبل عصابات الشر والأعداء».
ونوه بالجهود المبذولة من قبل القائمين على المديرية العامة لمكافحة المخدرات بقيادة مديرها العام اللواء عثمان بن ناصر المحرج وكافة زملائه العاملين بالميدان وما تحقق من جهود جبارة في المكافحة والتوعية وإحباط لعمليات كثيرة لعصابات التهريب والترويج.
وقال: «إنه وبقدر الجهود التي تبذل في مكافحة المخدرات سواء وقاية أو ضبطًا إلا أنه تتنوع الطرق التي يستخدمها المهربون والمروجون وبالتالي يزيد العبء على قطاع المخدرات».
وكان رئيس ديوان المظالم يرافقه نائبه الشيخ علي بن عبدالرحمن الحماد وعدد من المسؤولين بديوان المظالم زار أمس المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وكان في استقبالهم مدير عام مكافحة المخدرات اللواء عثمان بن ناصر المحرج ومدير الإدارة القانونية اللواء د. سليمان الغزي وعدد من قيادات المديرية.
واستهلت الزيارة بجولة على المعرض الرئيس في المديرية الخاص بطرق وأساليب تهريب وترويج المخدرات بأنواعها وكميات ضبطيات المخدرات للأعوام الثلاثة الماضية.
كما اطلعوا على سير عمل مركز القيادة والسيطرة والتحكم في المديرية وشاهدوا خطوط تهريب المخدرات الدولية ونتائج الأبحاث المخبرية التي أجراها مركز الأبحاث المخبرية ومراقبة السلائف بالمديرية لعينات المضبوطات من أنواع المخدرات وما تشمله من مكونات وتراكيب متعددة، وآثارها وأضرارها الصحية والنفسية على الإنسان.
وشاهدو تجربة المديرية في نظام تتبع مركبات جهاز مكافحة المخدرات الموجودة بالميدان ومعرفة تحركاتها ومواقعها.
واستعرض قسم الوسائل الرقابية (الكلاب البوليسية) التابع للمديرية تجربة اكتشاف الحشيش والحبوب المخدرة والأسلحة في أماكن إخفائها.

«المظالم»

هذا وقد ألزم ديوان المظالم وزارة الداخلية بأن تدفع لمواطن 3909 ريالات تعويضاً له بسبب سجنه مدة ستة أيام في شرطة الحمراء
وغرناطة في الرياض بدون وجه حق.
وتشير التفاصيل (حصلت الرياض على نسخة من الحكم) أن المواطن تقدم إلى ديوان المظالم بعريضة دعوى يطلب إلزام وزارة الداخلية بتعويضه على ستة أيام التي سجن فيها بغير وجه حق ولم يتخذ معه أي إجراء نظامي حيث طلب للحضور إلى شرطة الحمراء وغرناطة بسب شكوى مقامة ضده من صاحب العمارة التي يسكن فيها بسبب عدم سداد الإيجار وعدم إخلاء البيت فسجن على إثر هذه الدعوى وبدون اتخاذ أي إجراء نظامي.
ورأت المحكمة أن قيام وزارة الداخلية بسجنه بسبب امتناعه عن دفع الإيجار وإخلاء الشقة التي استئجرها جاء مخالفاً لتعميم نائب أمير الرياض الذي نص على المستحقات الثابتة أو الإخلاء بموجب العقد المبرم بين الطرفين وأنه في حالة النزاع دون أن تكون هناك مستندات ثابتة لأحد الطرفين فإنه يحال إلى المحكمة المختصة بنظر النزاع.
وأكدت المحكمة انه الثابت من النظر في أوراق الدعوى أن النزاع القائم بين المدعي ومؤجره لم يكن ثابتاً وأنه كان من الواجب على وزارة الداخلية أن تحيل النزاع إلى المحكمة المختصة للفصل فيه كما أن خطابات الإبلاغ بالحضور الموجهة للمدعي لا يترتب عليها أثر نظامي إذ لم تمهر بالختم وقد ورد بها ما نصه ( إذا لم يكن هذا الطلب مختوماً بختم الحقوق يعتبر لاغياً).
وبينت المحكمة أنه ترتب على خطأ وزارة الداخلية ضرر على المواطن بحبس حريته واستندت المحكمة في حكمها إلى أن نظام الأساسي للحكم نص في المادة السادسة والثلاثين منه على انه (لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام. وهو ما أكده نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي الذي نص في مادته السابعة على واجبات أمير كل منطقة وذكر في فقرته الثالثة منها كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً)

وذكرت المحكمة القاعدة الشرعية أن الضرر يزال وإزالة ضرر السجن إنما تكون بالتعويض المادي عن الأضرار الثابت ترتبها على السجن إضافة إلى التعويض عن منفعة السجين باعتبار أن منفعة الآدمي مال يجوز أخذ العوض عنه , فتضمن بالتعطيل أو التفويت كما في الغصب.
وأصدرت المحكمة حكما بإلزام وزارة الداخلية بتعويض المواطن 3909 ريالات عن مدة سجنه ستة أيام وأيد الاستئناف الحكم.

بتعويضات 50481.jpg






 

 

 

 

 

 

 

 

 




 
 

الكلمات الدلالية (Tags)
المطالبة, الخطأ, بتعويضات, شيخه, طريق

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الخليج - © Kleej.com

( 2007 - 2025 )

{vb:raw cronimage}

جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر العضو نفسه ولا تعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى