![]() |
![]() |
|
![]() |
#1 | |||||||||||||
![]() ![]()
|
فتاوى مهمة بخصوص تأشيرات الحج ![]() 1)حكم بيع شركة ما تأشيرات حج... رؤية شرعية السؤال أود الذهاب إلى الحج ولكن قوانين وزارة الأوقاف لا تجيز لي ذلك بسبب العمر ولكن إحدى شركات النقل عرضت علي الذهاب معهم لقاء مبلغ من المال وبواسطة تأشيرة يتم الحصول عليها لأشخاص يتم استخدامهم إداريين للحملة والشركة بدورها تستغني عن عدد من الإداريين وتتصرف بالتأشيرات بالبيع فما رأي الشرع في مدى صحة حجي؟ وماذا تنصحوني؟ وجزاكم الله خيراً الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت شركة النقل للحجاج تتعمد الحصول على تأشيرات أكثر مما تحتاجه لمن يديرون الحملة، ثم تقوم ببيع هذا الزائد لمن يريد الحج، فلا يجوز الشراء من هذه الشركة إذا ترتب على ذلك حرمان أشخاص آخرين كانوا أولى بالحصول على التأشيرة لانطباق المواصفات عليهم، وذلك بسبب تحديد وزارة الأوقاف لعدد معين من هذا البلد لأداء الحج في هذا العام. أما إذا طلبت الشركة تأشيرات بمقدار حاجتها لكنها استغنت عن بعضها نتيجة ظرف ما، فلا حرج عليك - إن شاء الله - في شرائها منها لأداء فريضة الحج، خصوصاً إذا كان ما تدفعه لهم موافقاً لما بذلوه هم في سبيل الحصول على التأشيرة. والله أعلم. 2)حكم حج من اشترى تأشيرة عمل من السمسار السؤال يوجد بعض السماسرة يبيعون تأشيرات عمل أثناء موسم الحج بالسعودية بمبلغ كبير للذهاب للحج فقط وبدون تأدية أي نوع من أنواع العمل أثناء تأدية الفريضة. أرجو معرفة حكم الشرع في الذهاب لتأدية فريضة الحج باستخدام تأشيرة العمل هذه، مع التأكيد على علمنا بأنها للحج فقط بدون عمل. وشكرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالحج إذا استوفى أركانه وواجباته وشروطه يصبح حجاً صحيحاً يثاب عليه صاحبه ويرجع كيوم ولدته أمه، ومثل هذه المخالفة التنظيمية لا يخدش في الحج، ولكن ينبغي الالتزام قدر المستطاع بالضوابط التي وضعت لتنظيم الحج دفعاً للحرج والمشقة. والله أعلم. 3)حكم بيع تأشيرة الحج السؤال أنا موظف في شركة حج وعمرة بالجزائر، وتعلمون أن الحج في الجزائر يتم عن طريق القرعة لـ 32 ألف حاج ، وهناك أيضا 4 الآف دفتر حج تعطى من دون قرعة لإطارات الدولة السامين المحافظين والضباط السامين والوزراء، حيث إنه أهداني أحد الإطارات دفتر الحج الخاص به لأنه لا يحتاجه، في نفس الوقت جاءني أحد الأصدقاء وطلب مني أن أتنازل عن الدفتر مقابل مبلغ من المال فتنازلت له لأني في الأصل لا أحتاج الدفتر لأنه ليس لدي المال الكافي لأداء مناسك الحج هذه السنة، سيدي الشيخ أستفسر عن وضعية تنازلي للدفتر مقابل مبلغ من المال، علما أني بأمس الحاجة إلى هذا المبلغ، فأنا على أبواب الزواج، علما أنني قد أديت فرض الحج السنة الماضية، والحمد لله. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالتأشيرات ليست محلا للمعاوضات، سواء كانت تأشيرة حج أو غيره، ومن أخذ تأشيرة حج ثم عدل عنها فله أن يتنازل عنها لغيره، وليس له أن يأخذ مقابل هذا التنازل مالا، إلا أن يكون قد بذل في سبيل الحصول عليها مالا فله أخذ التكلفة فقط. قال الدكتور عبد الرحمن البراك: لا يجوز للإنسان أن يأخذ تأشيره لنفسه وهو لا يريد الحج، فإن أخذ تأشيرة لنفسه، وهو يريد الحج ثم عدل عن ذلك، فليس له أن يبيعها إلا بقدر التكلفة التي بذلها في سبيل الحصول عليها، ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن تتخذ تأشيرات الحج تجارة يستغل بها ضعفاء المسلمين والحريصين على الحج، بل ينبغي للمسلم أن يكون معينا على الخير، وأن يساعد إخوانه المسلمين لا أن يستغلهم. انتهى والله أعلم. 4)حكم الحج بتأشيرة سائق مع كونه لا يعمل سائقا السؤال أرجو من فضيلتكم عدم إحالتي لفتوى سابقة نظرا لخصوصية الموضوع .. لقد نويت حج الفريضة هذا العام ان شاء الله ولكن عن طريق ابن عمي الذي يعمل في شركة نقل دولي ولقد تقدمت إلى الشركة للحصول على التأشيرة بصفة سائق ولقد أبلغت الشركة أنني لن أعمل وأنا أريد الذهاب للحج فقط ولقد وافقت الشركة على ذلك ولقد دفعت مبلغا من المال حوالي 14 ألف ليرة سورية أتعاب للشركة وتم حجز جواز سفري عندهم حتى موعد الحج وتمت الموافقة 1: ما حكم ذلك علما أن عمري 36 سنة وهي حجة الفرض وربما لن أتمكن من الحج بسبب القرعة ووضعي المالي وأنا متزوج ولدي ثلاثة أطفال. 2: سمعت انه يمنع في السعودية من لا يملك تصريحا من الحج فما حكم إحرامي من الميقات ومع لبس المخيط إن تم منعي علما أنهم أبلغوني أن السفر قبل أيام الحج بعشرة أيام تقريبا والرجوع بعدها بعشرة أيام فماذا أفعل مع مراعاة الفترة الزمنية وهل الكفارة على التخيير.. 3: لا يوجد لدي المال الكافي لذبح الهدي فماذا أفعل وأي نسك أفضل في حقي من أنساك الحج، الرجاء إن تكرمتم علي بالتفصيل في ضوء وضعي هذا مع مراعاة موضوع لبس المخيط. 4: قيل لي إن الشركة سوف تعطيني مبلغ ألف ريال نهاية الحج بالإضافة للنقل والسكن هناك مع العلم أنني أبلغتهم أنني لن أعمل وإنما سأذهب للحج فما حكم هذا المال مع المال المدفوع أسألكم بالله الإجابة وبالسرعة الممكنة وبالتفصيل إن أمكن مع مراعات وضعي هذا ووضعي المالي ويشهد الله أنني أفعل هذا رغبة ورهبة وحبا لله ورسوله وأنا لا أريد الوقوع في المحظورات، والتفقه قبل الذهاب للحج علما أنني استخرت الله قبل هذا كثيرا ثم توكلت على الله فلا تبخلوا علي بالاجابة وبالدعاء الصالح ........... الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فشكر الله لك حرصك على الخير ونسأله تعالى أن يأجرك بنيتك الصالحة ورغبتك في زيارة بيته تعالى، واعلم وفقك الله أن الله تعالى لم يفرض الحج إلا على المستطيع، فقال تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيل اً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ {آل عمران:97}. وأما غير المستطيع فهو غير مخاطب بالحج، وإن صدقت نيته وصح عزمه على الحج لو أمكنه فربما ينال بنيته تلك ما يناله السائر بسيره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من تبوك: إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديًا ولا سلكتم طريقًا إلا شركوكم فى الأجر حبسهم العذر. وخروجك للحج بصفتك سائقا دون أن تعمل عملا حقيقيا مما يخشى أن يكون غير جائز، لما فيه من الكذب على الجهات المعنية ومخالفة القوانين المنظمة لشؤون الحج والتعرض لأكل مال لا يحل لأن هذه الريالات الألف إنما تعطى لمن عمل في خدمة الحجيج فعلا، فأخذك لها مع عدم عملك سائقا لا يحل. فعليك ألا تقدم على الحج بهذه الطريقة وقد عافاك الله عز وجل ولم يوجب عليك ما ليس في استطاعتك، واصبر حتى يتيسر لك الحج بالطريق النظامية وما ذلك على الله بعزيز، نعم لو خرجت مع هذه الشركة سائقا جاز لك الحج لقوله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ {البقرة:198}. ولأنك لم تتعرض لمخالفة شيء من القوانين المرسومة المنظمة لشؤون الحج، وحل لك أخذ هذا المال المسؤول عن أخذه لقيامك بالمهمة التي يدفع المال لمن قام بها، وكذا يجوز فيما يظهر لنا أن تذهب للحج إن كانت الجهات المعنية أذنت للشركة بعدد معين من العاملين وكنت واحدا من هؤلاء بغض النظر عما إذا كانوا استعملوك أم لم يستعملوك، وإذا منعت من دخول مكة محرما والحال ما ذكر وأجبرت على لبس المخيط فالبسه ولا إثم عليك وإنما عليك الفدية وهي على التخيير بين صيام ثلاثة أيام وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وذبح شاة، وانظر الفتوى رقم: 117232. وأما عن أفضل الأنساك فللعلماء خلاف فيه والراجح عندنا هو أن التمتع أفضل الأنساك، فإن أحرمت متمتعا بالعمرة إلى الحج ولم تجد ما تشتري به الهدي فإنك تصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إلى أهلك كما أمر الله تعالى بذلك في قوله: فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ { البقرة:196}. وإن أحرمت بغير التمتع من الأنساك جاز ذلك فإن أحرمت قارنا فعليك الهدي أو بدله من الصيام وإن أحرمت بالحج مفردا فلا شيء عليك. والله أعلم. 5)حكم تغيير مسمى الوظيفة مقابل مال لموظف الجوازات السؤالفضيلة الشيخ.. أنا رجل من مصر أريد السكنى بالمدينة المنورة أو مكة المكرمة، سعيت جاهداً بكل الوسائل المشروعة، وتم قبولي كمدرس للحاسب الآلي بمكة المكرمة من قبل إدارة مكة التعليمية، إلا أن سفارة السعودية اعترضت على المؤهل، حيث إنه مكتوب بمؤهلي أخصائي تكنولوجي وليس مدرس حاسب آلي، مع العلم بأن هذا التخصص يتم قبوله كمدرس حاسب من قبل مكتب التوظيف السعودي في أوقات سابقة، والآن أبحث عن أي عمل في هذه البقاع حتى أحظى بهذا الشرف، السؤال هل هناك شبهة من تغيير مسمى وظيفتي في جواز السفر بأي وظيفة أخرى تسمح لي بالعمل في السعودية مع إعلام صاحب العمل بالوظيفة الحقيقية لي، وذلك نظير مبلغ من المال أدفعه لأحد الموظفين العاملين بالجوازات أو إصدار البطاقات الشخصية؟ جزاكم الله كل خير. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فسؤالك هذا يتضمن نقطتين هما: 1- تبديل مسمى وظيفتك في جواز السفر بوظيفة أخرى تسمح لك بالعمل. 2- كون هذا التبديل نظير مبلغ من المال تدفعه لأحد الموظفين العاملين في الجوازات. ورداً على هذا نقول: إنه يجب على المرء أن يلتزم بالقوانين التي تسنها الدول التي يعيش فيها ما لم تتعارض مع الشريعة الإسلامية وذلك للقاعدة الفقهية التي تقول: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. انتهى من المنثور في القواعد للزركشي والأشباه والنظائر للسيوطي. ثم إن دفع المال للموظف من أجل تغيير مسمى الوظيفة يعتبر رشوة، والرشوة جاء اللعن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعطيها وآخذها، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. لكن الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه، أو لدفع ظلم عنه أو ضرر، جائزة عند جمهور العلماء، ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي. وبناء على ما ذكر فإذا كانت قوانين الدولة لا تمنع من تغيير مسمى الوظيفة، وكنت بحاجة إلى هذا التغيير للعمل، ولم يمكنك فعله إلا بدفع الرشوة فادفع ولا إثم عليك إن شاء الله تعالى وإنما الإثم على المرتشي، وإن اختل شيء مما ذكر لم يكن لك فعل هذا التغيير أو دفع الرشوة. والله أعلم. 6)حكم دفع رشوة لتغيير المهنة لأجل السفر للحج السؤال أريد أن أحج وعرض صديقي تأشيرة خدمة حجاج بمبلغ 3000 جنيه؛ ولكنها تشترط تغيير المهنة لكهربائي. فهل يجوز دفع مبلغ لتغيير المهنة؟ وما حكم الحج حيث إنني اتفقت مع من سيعطيني التأشيرة أن أحج فقط ولا أعمل كهربائيا وتنازلي عن أي بدل لي؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 102948، أن دفع المال للموظف من أجل تغيير مسمى الوظيفة يعتبر من الرشوة المحرمة إذا كانت القوانين تمنع ذلك, وتغيير مسمى المهنة لمن ليس من أهلها لا تسمح به القوانين و يعتبر من الكذب أيضا ويؤدي إلى إفساد ذمة الموظفين بأخذهم الرشوة, والله جل وعلا إنما أوجب الحج على المستطيع فإذا لم تستطع الحصول على تأشيرة حج بطريق مباح فإنك تعتبر غير مستطيع ولا يجب عليك الحج, ولكن من فعل ذلك وحج فحجه صحيح, وانظر لمعرفة متى يجوز لك الذهاب للحج عن طريق الانضمام لشركة الفتوى رقم: 136921 , والفتوى رقم: 42645 وهذه عن حكم شراء تأشيرة الحج من السمسار , والفتوى رقم: 12334، عن حكم بيع تأشيرة الحج . والله أعلم. 7)لا حرج على من يحج كعامل خدمة للحجاج السؤال أنا حججت ومقتدر. هل يمكن أن أحج بدون تأشيرة حج كحج عمالة أو ما شابه ذلك. ولو أني غير مقتدر ولم أحج فهل يحق لي الحج بدون تأشيرة حج كحج العمالة؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا حرج على المسلم في أن يحج ويجمع مع حجه ابتغاء فضل الله تعالى بالعمل في الحج، وإن كان الأولى أن يكون خروجه متمحضا للحج، ولكن إذا جمع بين الحج والعمل كأن يخرج عاملا في شركة لخدمة الحجيج ونحو ذلك لم يكن عليه حرج في ذلك، سواء كان غنيا مستطيعا للحج أو كان فقيرا لا يقدر على الحج، وقد أذن الله تعالى لعباده في الاشتغال بالتجارة ونحوها في مواسم الحج، فقال تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ. {البقرة: 198}. قال القاسمي رحمه الله في تفسيرها: { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ }. قال الراغب : كانت العرب تتحاشى من التجارة في الحج، حتى إنهم كانوا يتجنبون المبايعة إذا دخل العشر ، وحتى سموا من تولى متجراً في الحج : الداج دون الحاج ؛ فأباح الله ذلك، وعلى إباحة ذلك دل قوله : { وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ } - إلى قوله - : { لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ }. [ الحج : 27 ] ، وقوله : { وَآَخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ }. [ المزمل : 20 ] . وقد روى البخاري عن ابن عباس قال : كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت : { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ }.في مواسم الحج . ففي الآية الترخيص لمن حج في التجارة ونحوها من الأعمال التي يحصل بها شيء من الرزق - وهو المراد بالفضل هنا - ومنه قوله تعالى : { فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ }. [ الجمعة : 10 ] . أي : لا إثم عليكم في أن تبتغوا في مواسم الحج رزقاً ونفعاً وهو الربح في التجارة مع سفركم لتأدية ما افترضه عليكم من الحج. انتهى.والله أعلم. 8)الحج بمال مكتسب من بيع أرض سجلت بالرشوة السؤال اشتريت بقعة أرضية، واضطررت إلى دفع رشوة من أجل تسجيلها وحفظها، ثم قمت ببيعها، ما حكم الشرع في أداء مناسك الحج بهذه النقود؟ جزاكم الله خيراً. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فنريد أولاً التنبيه إلى أن الذي عليه جمهور أهل العلم أن الحج يصح ويسقط فرضه عن الشخص إذا أداه بمال حرام، وخالف الحنابلة في ذلك كما في الفتوى رقم: 74320. وفي خصوص ما سألت عنه فلا حرج عليك في الحج بثمن الأرض إذا كنت اشتريتها بمال حلال وبعتها بطريق مشروع من غير كتم لعيب، وأما دفع الرشوة من أجل تسجيلها فمن حق صاحب العقار أن يسجله باسمه، وإذا بقي بدون تسجيل كان عرضه لضياع حقه فيه، فإذا لم يجد طريقة لتسجيله باسمه إلا بدفع الرشوة جاز له ذلك والإثم على الآخذ. وقد سبق لنا بيان أن الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه أو دفع ظلم عنه أو ضرر جائزة إذا لم يجد سبيلاً غير دفعها، وانظر الفتوى رقم: 112837 عن أحوال الرشوة وحكم الرائش، والفتوى رقم: 109783 عن محل حرمة الرشوة، والفتوى رقم: 105998 عن دفع الرشوة للوصول إلى حق أو دفع ضرر. ولو افترض أنك دفعت الرشوة من غير وجود حاجة إلى دفعها فإن ذلك خطأ تجب عليك التوبة منه، ولكنه لا يؤثر في حلية ثمن الأرض وجواز الحج به. والله أعلم. 9)حكم تأشيرة المرور بغرض الحج السؤال أنا مصري أعيش بالكويت وفي موسم الحج بأخذ تأشيرة مرور بالسعودية للذهاب إلى مصر بري ولكن لا لأذهب إلى مصر ولكن أحج وأرجع، أي هذه التأشيرة بمثابه تصريح دخول للسعودية وليس تصريحا بالحج وأنا أستغلها أني أدخل السعودية وأحج وعند الرجوع أدفع غرامه مقدارها 700 ريال مع العلم بأن الحج في الكويت بـ1000 دينار وأكثر الحملات للكويتين وليس المقيمين، فهل يصح حجي هذا؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فحجك صحيح إن أديته بأركانه، ولكن لا يجوز الكذب على السفارة لأجل الحصول على تأشيرة للحج، ولا شك أن إخبارهم بأنك تنوي المرور إلى مصر، وأنت في الحقيقة تريد الحج لا شك أن هذا كذب ولا يجوز، والله تعالى الذي أوجب الحج على عباده هو الذي حرم عليهم الكذب، وانظر الفتوى رقم: 78705. والله أعلم. 10)حكم تزوير الإقامة للحصول على تأشيرة حج السؤال أنا مصري مقيم في فرنسا وإقامتي تنتهي في شهر أكتوبر القادم ولاستلام الإقامة الجديدة يكون ميعاد الحج انتهى وأريد أداء فريضة الحج من فرنسا لأنها أيسر لي فهل يجوز عمل إقامة غير صحيحة أو مد التاريخ أو أي شيء من هذا القبيل للحصول علي تأشيرة الحج؟ الإجابــة خلاصة الفتوى: لا يجوز الإقدام على تزوير وثيقة للحصول على الحج لحرمة ذلك، فعدم الحصول على الوثائق اللازمة للحج يعتبر عذرا مانعا من الاستطاعة التي يترتب عليها وجوب الحج، والحج بواسطة وثيقة مزورة مجزئ مع الإثم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فحرصك على الحج لا يبيح لك الإقدام على تزوير شهادة إقامة ونحوها من كل وسيلة تشتمل على كذب كما تقدم في الفتوى رقم: 77357. وعدم حصولك على الوثائق اللازمة للحج يعتبر عذرا لك ومانعا من توفر الاستطاعة الموجبة للحج، ولعلك تجد فرصة مقبلة للحج إن شاء الله تعالى بعد الحصول على تلك الوثائق. ومن أقدم على تزوير إقامة ونحوها وحج فحجه مجزئ مع الإثم. وراجع الفتوى رقم: 101632. والله أعلم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ المصدر : شبكة إسلام ويب . السؤال ما حكم بيع وشراء تأشيرات الحج بين الناس، وهل هناك فرق بين من اضطر لذلك أو من كان وضعه المادي جيدًا ومن كان غير ذلك؟ الجواب الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بيع تأشيرات الحج لا يجوز؛ لأن السفارة السعودية تمنح بعض الناس تأشيرات ليحجوا هم أو أحد من يهمهم أمرهم من باب المجاملة التي تهتم بها السفارات لإبقاء علاقة طيبة بين السفارة والبلد المضيف، وهذه التأشيرات لا تحسب من العدد المخصص بالدولة المضيفة، أما من يبيع تأشيرةً مُنحت له فهذا لا يجوز، فالتأشيرات الممنوحة يجب أن تكون على قدر الحاجة، ومن مُنحت له إما أن يستعملها، وإما أن يردها على أصحابها، وأما بيعها فهو من السحت الحرام. والله أعلم. الجواب لسماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان http://aliftaa.jo/index.php/fatwa/show/id/710 يرجى نشره المصدر: منتدى الخليج
|
||||||||||||
![]() |
#2 | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
جزاج الله ألف خير على الطرح الجميل
|
||||||||||||
![]() |
#3 | ||||||||||||
![]() ![]()
|
يسعدك ربي
|
|||||||||||
![]() |
#4 | |||||||||||||
![]() ![]()
|
|
||||||||||||
![]() |
#5 | ||||||||||||
![]()
|
على وضعك هذه المعلومات وجزاك الله خير الجزاء ويعطيك ألف عافية
|
|||||||||||
![]() |
#6 | ||||||||||||
![]() ![]()
|
|
|||||||||||
![]() |
#7 | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|
|||||||||||
![]() |
![]() |
|
|