أنت غير مسجل في منتدى الخليج . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
ضع أميلك وأضغط على إشتراك لكي يصلك كل ماهو جديد المنتدى :
آخر 10 مشاركات
كريب حلو (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 3 - )           »          شوربة خضار (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 3 - )           »          كيكة الموز (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 3 - )           »          طريقة عمل الدقوس (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 3 - )           »          شوربة البروكلي (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 3 - )           »          سلطه مكرونه (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 3 - )           »          تتبيلة الدجاج المشوي (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 4 - )           »          طريقة عمل الدونات (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 3 - )           »          اللحم بالبرقوق (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 4 - )           »          افضل دكتور ولادة طبيعية وقيصرية في الدقي (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 2 - )


الإهداءات


العودة   منتدى الخليج >
التسجيل المنتديات موضوع جديد التعليمـــات التقويم

حكم نقل الدم من مرأه الى طفل.. ..

حكم نقل الدم من امرأة إلى طفل دون سن الحولين وهل يأخذ حكم الرضاع المحرم أو لا؟ وهل يجوز أخذ العوض عن هذا الدم أو لا؟ أن نقل الدم لا

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديممنذ /03-12-2010, 10:34 PM
  #1

 
الصورة الرمزية شظايا

شظايا غير متواجد حالياً

 
 رقم العضوية : 953
 تاريخ التسجيل : Dec 2008
 الدولة : United Arab Emirates
 مجموع المشاركات : 2,403
 النقاط : شظايا is on a distinguished road
 تقييم المستوى : 10
 قوة التقييم : 482
قـائـمـة الأوسـمـة


 

 

 

 

 


حكم نقل الدم من امرأة إلى طفل دون سن الحولين وهل يأخذ حكم الرضاع
المحرم أو لا؟ وهل يجوز أخذ العوض عن هذا الدم أو لا؟
أن نقل الدم لا يحصل به التحريم، وأن التحريم خاص بالرضاع.
أما حكم أخذ العوض عن الدم وبعبارة أخرى:
بيع الدم، فقد رأى المجلس: أنه لا يجوز، لأنه من المحرمات المنصوص عليها في القرآن الكريم، مع الميتة ولحم الخنزير، فلا يجوز بيعه وأخذ عوض عنه، وقد صح في الحديث:
(إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه)، كما صح أنه ? نهى عن بيع الدم، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة إليه، للأغراض الطبية ولا يوجد من يتبرع به إلا بعوض، فإن الضرورات تبيح المحظورات، بقدر ما ترفع الضرورة، وعندئذ يحل للمشتري
دفع العوض، ويكون الإثم على الآخذ، ولا مانع من إعطاء المال، على سبيل الهبة، أو المكافأة،
تشجيعا على القيام بهذا العمل الإنساني الخيري، لأنه يكون من باب التبرعات، لا من باب المعاوضات.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، والحمد لله رب العالمين.
مجمع الفقه الاسلامي







 

 

 

 

 

 

 

 

 




 
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الخليج - © Kleej.com

( 2007 - 2025 )

{vb:raw cronimage}

جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر العضو نفسه ولا تعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى