أنت غير مسجل في منتدى الخليج . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
ضع أميلك وأضغط على إشتراك لكي يصلك كل ماهو جديد المنتدى :
آخر 10 مشاركات
كريب حلو (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 3 - )           »          شوربة خضار (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 3 - )           »          كيكة الموز (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 3 - )           »          طريقة عمل الدقوس (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 3 - )           »          شوربة البروكلي (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 3 - )           »          سلطه مكرونه (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 3 - )           »          تتبيلة الدجاج المشوي (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 4 - )           »          طريقة عمل الدونات (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 3 - )           »          اللحم بالبرقوق (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 4 - )           »          افضل دكتور ولادة طبيعية وقيصرية في الدقي (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 2 - )


الإهداءات


العودة   منتدى الخليج >
التسجيل المنتديات موضوع جديد التعليمـــات التقويم

إلزام قناة «العربية» بدفع 100 ألف درهم لأمير سعودي

في قضية جديدة تتعلق بمنازعات حقوق البث التلفزيوني أمام محاكم دبيإلزام قناة «العربية» بدفع 100 ألف درهم لأمير سعوديقضت محكمة استئناف مدني دبي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المدعى عليها

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديممنذ /02-02-2010, 02:54 PM
  #1

 
الصورة الرمزية رفيدة الانصارية

رفيدة الانصارية غير متواجد حالياً

 
 رقم العضوية : 32
 تاريخ التسجيل : Nov 2007
 الجنس : أنثى
 الدولة : United Arab Emirates
 مجموع المشاركات : 17,512
 النقاط : رفيدة الانصارية is on a distinguished road
 تقييم المستوى : 10
 قوة التقييم : 3504
سَيَبْقَى :icon26:ودَّكُم فِيْ خَافِقِي كَجِنَانِ الْوَرْدِ:42: أَزْكَى نَسَائمًا
وَسَيَبْقَى اْلعَهْدُ بَيْنَنَا حُـبٌ فِيْ الإِلَــهِ نَبْتَغِي بِهِ مَنْـزِلاً
:42:
قـائـمـة الأوسـمـة


 

 

 

 

 
في قضية جديدة تتعلق بمنازعات حقوق البث التلفزيوني أمام محاكم دبيإلزام قناة «العربية» بدفع 100 ألف درهم لأمير سعوديقضت محكمة استئناف مدني دبي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام المدعى عليها قناة العربية بأن تؤدي مبلغ 100 ألف درهم لأحد أمراء المملكة العربية السعودية، في قضية جديدة تتعلق بمنازعات حقوق البث وعدم التزام جهات النشر بحفظ حقوق الأشخاص المشاركين في البرامج والمنشورات المختلفة.

حيث جاء في أوراق الدعوى في المحكمة الابتدائية أن المدعي الأمير الدكتور «س س» أقام دعواه مختصما القناة المدعي عليها «العربية» بهدف الحكم له عليها بتعويض عن الأضرار الأدبية التي لحقت به جراء خطأ المدعي عليها والمتمثل في اتفاقها مع المدعي على تسجيل حلقة في برنامج إضاءات، وبعد تسجيل الحلقة أعلنت القناة في فواصل البرامج المختلفة عن الحلقة وموعد عرضها على الجمهور، وهو ما حدا به الى الاستعداد لمتابعتها في الوقت المعلن عنه، كما قام بإبلاغ أصدقائه والمحيطين به من أفراد أسرته وأقربائه لمتابعة إذاعة الحلقة، إلا أن المدعى عليها لم تعرضها دون ابداء أي مبرر أو سند خلال الموعد المحدد.

وقام المدعي بمخاطبة المدعى عليها بموجب خطاب رسمي للاستفسار عن سبب عدم عرض الحلقة مع تكليفها بتقديم اعتذار والتسوية عن عدم إذاعة الحلقة للجمهور، إلا أن المدعى عليها لم تحرك ساكنا، وأنه إزاء الأضرار الأدبية والنفسية التي لحقت به من جراء ذلك الفعل أقام الدعوى، وتم خلال سير الدعوى الاستعانة بخبير إعلامي متخصص للوقوف على سبب عدم إذاعة الحلقة التلفزيونية.

وقدم الخبير المنتدب تقريره، وانتهى فيه لنتيجة تأييده لما ورد بتقرير الخبرة الاستشاري المقدم من المدعي بشأن الأضرار الأدبية والنفسية التي أصابته من عدم بث الحلقة محل التداعي وبأن ما يحكم المقابلات التلفزيونية في العادة ولاسيما مع الشخصيات المهمة هو العرف والتقاليد وآداب المهنية الإعلامية، وبأن المدعي عليها أخطأت من جانبها في الترويج والإعلان والتنويه عن موعد بث الحلقة وتقاعسها دون مبرر مقبول عن إذاعتها في الميعاد المتفق عليه.

وقدمت قناة العربية مذكرة دفاعها، التي تضمنت اعتراضها على ما انتهى إليه تقرير الخبرة، كما دفعت الدعوى برمتها بافتقارها لسندها القانوني الصحيح استنادا إلى أنها تمتلك صفة المؤلف وصاحبة الحقوق المجاورة في بث البرامج الخاصة بها، وفقا لأحكام القانون الاتحادي وأحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المصنفات الفكرية، والتي جرى النعي فيها على حق المدعى عليها في امتلاك جميع الحقوق المخولة لها على مصنفاتها الفنية، ومن بين هذه الحقوق المخولة لها «حق إذاعة المصنف ونقله إلى الجمهور بما مؤاده حقها الاستشاري في التصريح بنقل المصنفات إلى الجمهور في الوقت والزمان والمكان الذي تحدده هي دون أن يتوقف ذلك على إرادة المدعي».

وقررت هيئة المحكمة الابتدائية بأنه إذا كان يحق للقناة المدعى عليها التمتع بحق المؤلف فيما يتعلق بالمصنفات الأدبية والفنية الصادرة عنها ومايخوله لها ذلك بالحق الاستشاري في نشر تقرير المصنف لأول مرة، وكذلك الحق في نسبة المصنف إليها، بالإضافة إلى الحق في سحب المصنف من التداول أو عدم إذاعته وبثه وبأن تلك الحقوق كفلتها القوانين واللوائح المذكورة، وبأنه بإعمال هذه القواعد والمبادئ القانونية فإن الحق يقضي في جانب المدعى عليها.

إلا أن الوجه الآخر للعملة يثبت بما لا يدع مجالا للشك أو التأويل إلى خطأ القناة المدعى عليها، وأيد ذلك بأن هناك اعتبارات وملاءمات أعلى وأسمى وأكبر من القواعد القانونية الصماء ذاتها، بل ان تلك القواعد والمبادئ هي الأساس في أي عمل ولا يقوم العمل أو يستقيم بدونه، وهذه الاعتبارات هي ما تعرف بالقيم والمبادئ وحسن النية التي يتعين أن يتسم بها جميع التصرفات التي تتم، وهي ما يطلق عليها مبادئ وآداب المهنة والرسالة الإعلامية الهادفة.

والتي تندرج جميعها تحت مسمى (ميثاق شرف المهنة)، وأن الثابت من أوراق الدعوى أن القناة المدعى عليها لم تلتزم آداب المهنة وبميثاق شرفها وبأن عملها يتجافى مع سمو الرسالة الإعلامية الموكل إليها القيام به أو تعليمه وتوصيله للجمهور وللمشاهدين، لما في ذلك من تعظيم وإعلاء للاحترام والتقدير المتبادل بين الأفراد، وعدم التقليل أو الإحطاط من شأن الآخرين وتجاهلهم.

وثبت من أوراق الدعوى أن القناة المدعى عليها هي التي سعت إلى تسجيل الحلقة مع المدعي، وأرسلت له تذاكر السفر ووفرت له الإقامة في سبيل ذلك، وبعد إجراء تلك المقابلة والإعلان والتنويه عن موعد بثها للجمهور، تقاعست دون مبرر أو سند مسوغ، بل تجاهلت الرد أيضا على الرسالة الموجهة من المدعي بشأن الاستفسار عن عدم إذاعة الحلقة.

وطلبه منها بأن تقوم ببث الحلقة في موعد آخر، وأن تقدم اعتذارا له وللمشاهدين عن ذلك، وذلك بعد أن تهيأ وأصدقاؤه ومعارفه والمحيطون به لمتابعة إذاعة الحلقة، سيما وأن القناة المدعى عليها لم تبد أي مبرر أو سبب معقول حال بينها وبين إذاعة الحلقة، إلا أنها رغم ذلك تجاهلت ذلك الإنذار ومن ثم فإن ذلك الخطأ الذي اقترفته القناة في عدم التزامها بالحرفية المهنية وبآداب المهنة وتقاليدها العريقة ومخالفتها لميثاق الشرف الإعلامي.

وكذا عدم تقدريها للمدعي حق قدره والاهتمام به بالشكل اللائق، والذي يتناسب مع مكانته العلمية والأدبية والاجتماعية ويكفي شرف انتمائه إلى سلالة الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود، وما لهذا الرجل من حب وتقدير في نفوس جميع العرب والمسلمين، وبأن إذاعة وبث الحلقة كان سيزيد من تشريف ومكانة هذه القناة التلفزيونية بأن تستضيف شخصا في مكانه وحجم وثقل وأهمية المدعى، إلا أن هذه القناة المدعى عليها أبت أن تحظى بهذا الشرف ومن ثم تعد هي الخاسرة الأكبر في هذا السبق الإعلامي وهي وشأنها في ذلك.

أما الأضرار التي أصابت المدعي من جراء عدم بث الحلقة بعد الإعلان عنها وكذلك تجاهلها الرد على خطابه أو الاعتذار منه عن عدم بث الحلقة، فإن الأضرار في مثل هذه الحالة خاصة وأنها تتعلق بالنواحي الأدبية والمعنوية، فإنها لا تقدر بثمن لأن تأثيرها يكون أكبر من أي مال، والذي ربما يكون المدعي في غير حاجة إليه بقدر طلبه رد الاعتبار إليه بفعلة القناة المدعى عليها.

وقالت المحكمة مما لاشك فيه بأن قضاء هذه المحكمة وعلى نحو ما سلف يعد كافيا له، وقد هدفت المحكمة من جراء قضائها إلى إرساء مبدأ مهم ربما لم يتطرق إليها أحد من قبل، ألا وهو الالتزام بميثاق الشرف المهني وبآداب وأخلاق المهن على اختلافها وفي مقدمتها مهنة الإعلام، والتي تشكل حس ووجدان ووعي الناس حتى ولو كانت هذه الأدبيات غير مكتوبة أو متفق عليها مسبقا، إذ انها بغير حاجة لذلك لكونها متصلة بالأخلاق والآداب والذوق والشفافية وأي عمل يخلو من تلك المبادئ لاقيمة له وهو والعدم سواء، وهو ما تخلص معه المحكمة إلى أن مخالفة ميثاق شرف المهنة وأدبياتها تعد في حد ذاتها خطأ يستوجب فاعله التعويض عنه.

وأرادت هذه المحكمة أن توجد رسالة للقناة المدعي عليها بأن تحترم نفسها، ويكون ذلك في أبسط صورة بالتزامها لتعهداتها ووعودها التي تقطعها على قسط، حتى ولو كانت تعهدات ووعودا شفهية وغير مكتوبة، وفي الوقت ذاته بأن تحترم ضيوفها وتقدرهم حق تقديرهم وبأن يحظوا منها الاهتمام اللازم، وفي ذات الوقت بأن تحترم مشاهديها بالوفاء بالتزاماتها بما تعلنه وتنوه عنه من برامج، وبأن تعتذر في غير تلك الحالات وهو الأهم، وحتى تحافظ على مصداقيتها في عيون مشاهديها وتكون محل تقدير.

والمحكمة حين تقدر مبلغ التعويض فإنها تنوه إلى أنه ليس الجابر للضرر وإنما هو تعويض على سبيل الرمز، لأن التعويض في مثل هذه الحالة يقدر بجسامة الضرر دون جسامة الخطأ، وهو ماتقدر له المحكمة مبلغ 100 ألف درهم فقط لا غير تؤديها المدعى عليها للمدعي من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، وإلزامها بالرسوم والمصاريف وألف درهم مقابل أتعاب محاماة.وأيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف، وألزمت كل مستأنف برسوم ومصاريف استئنافه ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة






 

 

 

 

 

 

 

 

 




 
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الخليج - © Kleej.com

( 2007 - 2025 )

{vb:raw cronimage}

جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر العضو نفسه ولا تعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى