أنت غير مسجل في منتدى الخليج . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا
ضع أميلك وأضغط على إشتراك لكي يصلك كل ماهو جديد المنتدى :
آخر 10 مشاركات
كريب حلو (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 3 - )           »          شوربة خضار (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 3 - )           »          كيكة الموز (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 3 - )           »          طريقة عمل الدقوس (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 3 - )           »          شوربة البروكلي (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 3 - )           »          سلطه مكرونه (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 3 - )           »          تتبيلة الدجاج المشوي (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 4 - )           »          طريقة عمل الدونات (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 3 - )           »          اللحم بالبرقوق (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 4 - )           »          افضل دكتور ولادة طبيعية وقيصرية في الدقي (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 2 - )


الإهداءات


العودة   منتدى الخليج >
التسجيل المنتديات موضوع جديد التعليمـــات التقويم

قانون يشدّد عقوبات سرقة المال العام

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، أمس، قانون «إجراءات استرداد الأموال العامة والأموال المتحصّلة بطريقة غير مشروعة»،

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديممنذ /12-30-2009, 06:44 AM
  #1

 
الصورة الرمزية رفيدة الانصارية

رفيدة الانصارية غير متواجد حالياً

 
 رقم العضوية : 32
 تاريخ التسجيل : Nov 2007
 الجنس : أنثى
 الدولة : United Arab Emirates
 مجموع المشاركات : 17,512
 النقاط : رفيدة الانصارية is on a distinguished road
 تقييم المستوى : 10
 قوة التقييم : 3504
سَيَبْقَى :icon26:ودَّكُم فِيْ خَافِقِي كَجِنَانِ الْوَرْدِ:42: أَزْكَى نَسَائمًا
وَسَيَبْقَى اْلعَهْدُ بَيْنَنَا حُـبٌ فِيْ الإِلَــهِ نَبْتَغِي بِهِ مَنْـزِلاً
:42:
قـائـمـة الأوسـمـة


 

 

 

 

 
ar0130120901small.jpg



أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، أمس، قانون «إجراءات استرداد الأموال العامة والأموال المتحصّلة بطريقة غير مشروعة»، الذي يُلزم الأشخاص المحكومين حكماً قضائياً قطعياً بردّ الأموال التي استولوا عليها من الآخرين، من دون وجه حق، وبالسجن مدداً تُراوح بين خمس سنوات و20 سنة، بما يتناسب مع حجم الأموال التي استولوا عليها.

وسمح القانون لهؤلاء الأشخاص في أثناء فترة سجنهم بالتواصل مع الخارج، لتأمين هذه الأموال، وإخلاء سبيلهم فور قيامهم بردّها، أو إجراء تسوية ودّية بينهم وبين دائنيهم.

وعرّف القانون «الأموال غير المشروعة» بأنها تلك «المتحصّل عليها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، نتيجة فعل يشكل جريمة يُعاقب عليها القانون». كما يقصد بـ«الأموال العامة» الأموال المملوكة للحكومة، أو الجهات الحكومية، أو المؤسسات، أو الشركات العائدة إلى الحكومة، أو الجهات الحكومية، أو التي تسهم فيها، أو الأموال المستحقة لأي منها.

ووفقاً لمصادر قضائية، فإن القانون يتكيّف مع مستجدات فرضها التوسع الهائل في المشروعات الاستثمارية، سواء الخاصة، أو الحكومية وشبه الحكومية، واعتبرت أنه «يشكل حماية للمال العام، من خلال تغليظ العقوبات ضد المستولين عليه بطريقة غير مشروعة».

إلى ذلك، جاء في المادة الثانية من القانون أنه إذا «ثبت بحُكم قضائي نهائي وباتّ حصول المحكوم عليـه (المديـن) على أموال غير مشروعة، وتخلّف عن سدادها لأي سبب كان، فإنه على قاضي التنفيذ أن يصدر أمراً بناء على طلب المحكوم له (الدائـن) بسجن المحكوم عليـه، لمدة خمس سنوات إذا كانت الأموال غير المشروعـة المُطالب بسدادها لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم».

وعلى قاضي التنفيذ أن يصدر حكماً بالسجن 10 سنوات إذا كانت الأموال غير المشروعة المُطالب بسدادها تزيد على مليون ولغاية خمسة ملايين درهم، وبالسجن لمدة 15 عاماً إذا كانت الأموال غير المشروعة المُطالب بسدادها تزيد على خمسة ملايين ولغاية 10 ملايين درهم، على أن يصل السجن إلى 20 عاماً إذا كانت الأموال غير المشروعة المُطالب بسدادها تزيد على 10 ملايين درهم.

ونص القانون على «سجن المحكوم عليه (المديـن) وفقاً لأحكام هذا القانون بمعزل عن الموقوفين أو المحكوم عليهم في القضايا الجزائية، ويجب على إدارة السجن تهيئة وسائل الاتصال المناسبة له مع الخارج، ليتمكن من الوفاء بالأموال غير المشروعة المُطالب بسدادها، أو إجراء تسوية مع المحكوم له (الدائـن) بشأنها».

ووفقاً للتشريع الجديد، يُخلى سبيل المحكوم عليه قبل انتهاء مدة سجنه المقرّرة بموجب هذا القانون، إذا سدد كل الأموال المحكوم من أجلها، أو أجرى تسوية ودية بينه وبين المحكوم له (الدائـن).

وحسب القانون، يجوز الطعن في قرار السجن أمام محكمة الاستئناف، «شريطة ألا يؤدي هذا الطعن إلى وقف التنفيذ، ويتم الفصل بالاستئناف، إما بتأييد قرار السجن أو تعديله أو إلغائه، ويكون الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف نهائياً غير قابل للطعن فيه».






 

 

 

 

 

 

 

 

 




 
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الخليج - © Kleej.com

( 2007 - 2025 )

{vb:raw cronimage}

جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر العضو نفسه ولا تعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى