![]() |
![]() |
|
![]() |
#1 | |||||||||||||
![]() ![]()
|
فضيلة الشيخ هل تجب النفقة من الزوج على الزوجة المطلقة ؟ . أثابكم الله . الإجابة الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : فتجب النفقة للمطلقة طلاقاً رجعياً ، لأنها زوجة، فتشملها نصوص الكتاب والسنة، لقوله تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ) فسمى الله تعالى المطلِّق بعلاً، والبعل هو الزوج. قال ابن عبد البر: "لا خلاف بين علماء الأمة أن اللواتي لأزواجهن عليهن الرجعة لهن النفقة وسائر المؤنة على أزواجهن، حوامل كن أو غير حوامل، لأنهن في حكم الزوجات في النفقة والسكنى والميراث ما كنَّ في العدة ". "الاستذكار" (18/69)، "المبدع" (8/191). وتجب النفقة للبائن بفسخ أو طلاق إذا كانت حاملاً، لقوله تعالى: (وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) ، قال ابن عبد البر: "فإن كانت المبتوتة حاملاً فالنفقة لها بإجماع العلماء"."الاستذكار" (18/69). والأظهر من قولي أهل العلم أن النفقة تجب للحمل ولها من أجله، لكونها حاملاً بولده، فهي نفقة عليه، لا عليها لكونها زوجة، وهو قول مالك، وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد ، وعليه فتجب للحامل ولو كانت ناشزاً، ولحامل من وطء شبهة، أو نكاح فاسد، لأنه ولده، فلزمته نفقته . انظر: "المغني"(11/405-406)، "قواعد ابن رجب"(3/398)، "الفتاوى السعدية" ص(546) . وقد دلَّ القرآن على أن نفقة الحمل والرضاع من باب نفقة الأب على ابنه، لا من باب نفقة الزوج على زوجته، كما في قوله تعالى: ( وإن كنَّ أولات حمل ) ، وقال تعالى: (وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ). والبائن غير الحامل ليس لها نفقة، لقوله تعالى: (وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)، فمفهوم الآية أنهن إذا لم يكنَّ حوامل لا يُنْفَقُ عليهن ، إذ لو كانت البائن لا نفقة لها مطلقاً لم تُخَصَّ الحامل بالذكر ، فدل على أن غير الحامل لا نفقة لها ، ويؤيد ذلك ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: «لا نَفَقَةَ لَكِ إِلا أَنْ تَكُونِي حَامِلاً». أخرجه مسلم (1480). والمعتبر في قدر النفقة الواجبة للزوجة،الكفاية المعتبرة بالمعروف ، لقوله صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ» أخرجه البخاري (5364)، ومسلم (1714). أي: بما يقره الشرع والعرف، قال الحافظ ابن حجر: "المراد بالمعروف: القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية "."فتح الباري" (9/509). والله أعلم . للشيخ الفوزان حفظه الله المصدر: منتدى الخليج
|
||||||||||||
#2 | ||||||||||||
![]()
|
على وضعك هذه المعلومات وجزاك الله خير الجزاء ويعطيك ألف عافية
|
|||||||||||
#3 | ||||||||||||
![]() ![]()
|
يعطيك ربي العافية
|
|||||||||||
#4 | |||||||||||||
![]() ![]()
|
ويعطيك ألف عافية
|
||||||||||||
#5 | |||||||||||||
![]() ![]()
|
شكرآ ع المرور الكريم
|
||||||||||||
#6 | |||||||||||||
![]() ![]()
|
شكرآ ع المرور الكريم
|
||||||||||||
#7 | |||||||||||||
![]() ![]()
|
شكرآ ع المرور الكريم
|
||||||||||||
![]() |
|
|