#8 | ||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
اللهم يا مفرج الكرب فرج عنه كربة وسخر له اهل الخير اللهم يا مفرج الكرب فرج عنه كربة وسخر له اهل الخير اللهم يا مفرج الكرب فرج عنه كربة وسخر له اهل الخير اللهم يا مفرج الكرب فرج عنه كربة وسخر له اهل الخير اللهم يا مفرج الكرب فرج عنه كربة وسخر له اهل الخير اللهم يا مفرج الكرب فرج عنه كربة وسخر له اهل الخير الله يجزاك خير اخي كحيلان
|
|||||||||||
![]() |
#9 | |||||||||||||
![]() ![]()
|
لماذا 20مليون ريال؟ الدية 100 الف ريال وفي الاشهر الحرم تضاعف الدية مو معقول هذا المبلغ وكيف يقولون متهم؟ يعني لم تثبت ادانته؟ اللهم رقق قلوب اصحاب الدم واجعلهم يعفون عن القاتل شكرا ع الخبر اخي/كحيلان وجزاك الله خيرا
|
||||||||||||
![]() |
#10 | ||||||||||||
![]()
|
على مرورك الكريم ويعطيك ألف عافية
|
|||||||||||
![]() |
#11 | ||||||||||||
![]()
|
مع الآسف في ناس إذا ولدهم قتل يطمعون في المال ويصيرون تجار بمال غيرهم أجل يتنازلون بشرط دفع 20 مليون ويسلمو على مرورك الكريم ويعطيك ألف عافية
|
|||||||||||
![]() |
#12 | |||||||||||||
![]() ![]()
|
بآدره غير مستغربه منك .. وجزآك آلله آلف خير .. وآن شآء آلله يتجمع مبلغ عتق رقبة فيصل بآليومين آلجآيه
|
||||||||||||
![]() |
#13 | ||||||||||||
![]()
|
على مرورك الكريم ويعطيك ألف عافية
|
|||||||||||
![]() |
#14 | |||||||||||
![]() ![]()
|
لانه اخذنا في المدرسة هاذي السنة وحتى علي اختبار يوم الاحد في الفقه وكنت بانقله من الكتاب بس لقيته في موقع وبانقله - قتل شبه العمد * قتل شبه العمد: هو أن يقصد بجناية لا تقتل غالباً إنساناً معصوم الدم ولم يجرحه بها فيموت بها المجني عليه، كمن ضربه في غير مقتل بسوط، أو عصا صغيرة، أو لكزه ونحو ذلك. فالضرب مقصود، والقتل غير مقصود، فسمي شبه عمد، ولا قصاص فيه. * حكم قتل شبه العمد: محرم؛ لأنه اعتداء على آدمي معصوم. * تجب الدية في قتل شبه العمد والخطأ مع الكفارة، أما قتل العمد العدوان فلا كفارة فيه؛ لأن إثمه لا يرتفع بالكفارة لعظمه وشدته. * يجب في قتل شبه العمد: الدية المغلظة والكفارة، كما يلي: 1- الدية المغلظة: مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((.. ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل: منها أربعون في بطونها أولادُها)). أخرجه أبو داود وابن ماجه ![]() * تتحمل العاقلة هذه الدية أو قيمتها كما سبق، وتكون هذه الدية مؤجلة على ثلاث سنين. 2- الكفارة: وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، وتجب الكفارة من مال الجاني خاصة؛ لمحو الإثم الذي ارتكبه. * لم يجب القصاص في شبه العمد؛ لأن الجاني لم يقصد القتل، ووجبت الدية؛ لضمان النفس المتلفة، وجُعلت مغلظة؛ لوجود قصد الاعتداء، وجعلت الدية على العاقلة؛ لأنهم أهل الرحمة والنصرة، ولزمت الكفارة الجاني عتقاً أو صياماً؛ لمحو الإثم. * يستحب لأولياء القتيل العفو عن الدية، فإن عفوا سقطت، أما الكفارة فهي لازمة للجاني. * يجوز تشريح الميت عند الضرورة لكشف الجريمة، ومعرفة سبب الوفاة باعتداء؛ صيانة لحق الميت، وصيانة لحق الجماعة من داء الاعتداء. كما يجوز عند الضرورة تشريح جثث الموتى من الكفار لكشف المرض، والتعلم والتعليم في مجال الطب. * قتل الغِيْلة: هو ما كان عمداً وعدواناً على وجه الحيلة والخداع، أو على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل، كمن يخدع إنساناً ويأخذه إلى مكان لا يراه فيه أحد ثم يقتله، أو يأخذ ماله قهراً ثم يقتله؛ لئلا يطالبه أو يفضحه ونحو ذلك، فهذا القتل غيلة يُقتل فيه القاتل مسلماً كان أو كافراً حداً لا قصاصاً، ولا يقبل ولا يصح فيه العفو من أحد، ولا خِيرة فيه لأولياء الدم. * من خلص نفسه من يد ظالم له فتلفت نفس الظالم أو شيء من أطرافه بذلك فلا دية له. الخميس 13/01/2011 لطفي عبداللطيف - الرياض ![]() علمت «الرسالة» أن هناك لائحة جديدة بتعديل تقديرات ديات القتل العمد وشبه العمد، بدلًا من التقديرات الحالية التي مضى عليها أكثر من ثلاثين عامًا، وقالت المصادر لـ «الرسالة»: إن تقديرات الديات وفقًا للتغيرات الجديدة وارتفاع أسعار الإبل والذهب ستكون دية القتل العمد 325 ألف ريال وكذلك دية القتل شبه العمد، بدلا من 110 آلاف ريال الموجودة الآن، ودية القتل الخطأ ستكون 280ألف ريال بدلاً من 100ألف ريال المعمول بها الآن، وأضافت المصادر: إن التعديلات الجديدة جاءت لتعالج الظواهر التي تفشت الآن حيث استسهل البعض استخدام السلاح، والتهور في القتل. والمعروف أن تقديرات الديات المعمول بها الآن، صادرة بقرار من المجلس الأعلى للقضاء في عام 1402هـ ، وكانت وقتها أسعار الإبل مختلفة تمامًا عما هو موجود الآن بعد ثلاثين عاما،حيث قدرت الديات على أسعار الإبل في ذلك الوقت. وعلمت «الرسالة» أن دراسة ميدانية، وجولات قام بها عدد من قضاة المحكمة العليا في مناطق المملكة واستمرت أكثر من شهرين، حيث زارت اللجنة إمارات المناطق والمحافظات والتقوا عددًا كبيرًا من المسؤولين والمختصين، وتجار الإبل وأهل الاختصاص، والأسواق التي تباع فيها الأبل وأسعارها، وقالت المصادر: إن اللجنة وضعت التقديرات الجديدة لدية القتل العمد وشبه العمد والقتل الخطأ نتيجة لهذه الجولات، وعلى ضوء أسعار الإبل الحالية، وفق جميع مناطق المملكة الثلاثة عشر. وأكّد الدكتور محمد بن يحي النجيمي استاذ الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة على أهمية مراجعة قيمة الديات، لأن الأسعار تغيرت كثيرًا، ومن غير المعقول أن يستمر تقديرها بأسعار كانت منذ ثلاثين عامًا، واعتبر التقديرات الجديدة منصفة وتتماشى مع أسعار الإبل الحالية، مضيفًا أن الدية ليست عقوبة بل هي تعويض. أما من المنظور القانوني قال المستشار القضائي حمود الناجم الهجلا: إن قيام لجنة قضائية بجولة في المناطق، والاطلاع على أسعار الإبل الفردية والجماعية، ومقابلة الأمراء والمحافظين، والبائعين والمشترين، ومعرفة الأسعار في الأسواق والأحواش في جميع المناطق، خطوة مهمة لوضع التقدير الجديد للديات الخاصة بالقتل العمد وشبه العمد والقتل الخطأ، حيث أن التقديرات الحالية لا تتناسب مع أسعار الإبل حاليًا.
|
||||||||||
![]() |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|