آخر 10 مشاركات
|
الإهداءات |
|
![]() |
| #1 | |||||||||||||
![]() ![]()
|
هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة ؟ أتمنى أن يكون هناك دليل من القرآن . الحمد لله أولاً : يُشْكر الأخ السائل على حرصه على معرفة واتباع الأدلة من القرآن الكريم ، ولكن لا يلزم في كل مسألة أن يكون لها دليل خاص من القرآن ، بل كثير من الأحكام إنما ثبتت أدلتها بالسنة النبوية الصحيحة ، ولم تثبت بالقرآن ، والواجب على المسلم اتباع أدلة القرآن والسنة جميعاً . قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) النساء/59 . فأمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأمر برد المسائل المتنازع فيها إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . وقال تعالى : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) الحشر/7 . وروى ابن ماجه (12) عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ الْكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي ، فَيَقُولُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ ، أَلا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ) . صححه الألباني في صحيح الجامع (8186) . ثانياً : دلت الأدلة من الكتاب والسنة على عدم جواز تولي المرأة للولايات العامة ، كالخلافة والوزارة والقضاء وما أشبه ذلك . 1- أدلة القرآن : قال الله عز وجل : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء / 34 . قال القرطبي رحمه الله : "قوله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) أي : يقومون بالنفقة عليهن ، والذب عنهن ، وأيضاً : فإنَّ فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو ، وليس ذلك في النساء"انتهى من "تفسير القرطبي" ( 5 / 168 ) . وقال ابن كثيررحمه الله : أي : الرجل قيِّم على المرأة ، أي : هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت". ( بما فضَّل الله بعضهم على بعض ) أي : لأن الرجال أفضل من النساء ، والرجل خير من المرأة ، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال ، وكذلك المُلك الأعظم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرَهم امرأة ) رواه البخاري ، وكذا منصب القضاء" انتهى "تفسير ابن كثير" ( 1 / 492 ) . 2- أدلة السنة : عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : لما بلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملَّكوا عليهم بنت كسرى ، قال : ( لن يُفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) . رواه البخاري ( 4163 ) . قال الشوكاني رحمه الله في "نيل الأوطار" (8/305) : "فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات ، ولا يحل لقوم توليتها ، لأنه يجب عليهم اجتناب ما يوقعهم في عدم الفلاح"انتهى بتصرف . وقال الماوردي حمه الله - في معرض كلامه عن الوزارة - : ولا يجوز أن تقوم بذلك امرأة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أفلح قومٌ أسندوا أمرهم إلى امرأة ) ؛ ولأن فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء ، ومن الظهور" في مباشرة الأمور ما هو عليهن محظور" انتهى من"الأحكام السلطانية " ( ص 46 ) . وقال ابن حزم رحمه الله - في معرض حديثه عن الخلافة - : "ولا خلاف بين أحدٍ في أنها لا تجوز لامرأة" انتهى من"الفصل في الملل والأهواء والنحل" ( 4 / 129 ) . وفي "الموسوعة الفقهية" ( 21 / 270 ) : اتفق الفقهاء على أن من شروط الإمام الأعظم أن يكون ذكرا ، فلا تصح ولاية امرأة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة ) ، ولكي يتمكن من مخالطة الرجال" ، ويتفرغ لتصريف شئون الحكم ; ولأن هذا المنصب تناط به أعمال خطيرة , وأعباء جسيمة , تلائم الذكورة"انتهى . وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى السؤال التالي : "ما موقف الشرع الإسلامي الحنيف من ترشيح امرأة نفسها لرئاسة الدولة ، أو رئاسة الحكومة ، أو الوزارة ؟ فأجاب : تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك ، فمن الكتاب : قوله تعالى : { الرجال قوَّامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعض } ، والحكم في الآية عام شامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته ، وكذا في الرئاسة العامة من باب أولى ، ويؤكد هذا الحكم ورود التعليل في الآية ، وهو أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة . ومن السنَّة : قوله صلى الله عليه وسلم لما ولَّى الفرسُ ابنةَ كسرى : ( لن يفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) ، رواه البخاري. ولا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم تولية المرأة لإمرة عامة ، وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد ؛ لأن ذلك كله له صفة العموم ، وقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الفلاح عمَّن ولاها ، والفلاح هو الظفر والفوز بالخير . المصدر: منتدى الخليج
|
||||||||||||
| #2 | ||||||||||||
![]()
|
على وضعك هذه المعلومات وجزاك الله خير الجزاء ويعطيك ألف عافية
|
|||||||||||
| #3 | |||||||||||||
![]() ![]()
|
|
||||||||||||
| #4 | ||||||||||||
![]() ![]()
|
يعطيك ربي العافية
|
|||||||||||
| #5 | |||||||||||||
![]() ![]()
|
ويعطيك الف عافية
|
||||||||||||
| #6 | |||||||||||||
![]() ![]()
|
ويعطيك ألف عافية
|
||||||||||||
| #7 | |||||||||||||
![]() ![]()
|
|
||||||||||||
![]() |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|