![]() |
![]() |
|
#1 | ||||||||||||
![]() ![]()
|
لا يجوز شرعا تزويج المرأة بارغامها أو اكراهها أو دون رضاها ، لان الاسلام جعل للمرأة الحق في اختيار زوجها ، أو الموافقة عليه ، لانها هي التي ستعاشره و تشاركه الحياة ، فكيف نفرض عليها من تأباه ؟ . ![]() و في الحديث النبوي الشريف : " الثيب أحق بنفسها من وليها ، و البكر تستأذن في نفسها ، واذنها صمتها . وجاء في الحديث ايضا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " لا تنكح البكر حتى تستأذن" قالوا : يا رسول الله و كيف اذنها ؟ قال : أن تسكت . و في حديث ثالث : " فان سكتت فقد أذنت ، و ان أبت لم تكره" . وروي عن رسول الله عليه الصلاة و السلام أنه فسخ زواج أمرأة أسمها "الخنساء بنت خدام الانصارية " لان أباها زوجها على الرغم منها ، و كانت قد خطبها رجلان : أبو لبابة بن المندر الصحابي الجليل ، و الثاني رجل من عشيرتها ، ففضلت المرأة أبا لبابة ، و فضل أبوها الآخر . و ذهبت الخنساء الى رسول الله صلوات الله و سلامه عليه . و قالت له : يا رسول الله ، ان أبي قد تعدى علي فزوجني و لم يشعرني . فقال رسول الله : " لا نكاح له ، انكحي من شئت "، و الله أعلم . المصدر: منتدى الخليج
|
|||||||||||
|
|