![]() |
![]() |
|
#1 | |||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
الســــؤال: ما حكم من حج وهو تارك للصلاة؛ سواء كان عامداً أو متهاوناً ؟ وهل تجزئه عن حجة الإسلام ؟ الجــــواب : من حج وهو تارك للصلاة : فإن كان عن جحدٍ لوجوبها كفر إجماعاً ولا يصح حجّه أما إن كان تركها تساهلاً وتهاوناً فهذا فيه خلاف بين أهل العلم : منهم من يرى صحة حجِّه، ومنهم من لا يرى صحة حجِّه، والصــواب : أنه لا يصح حجه أيضاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( العَهْدُ الذي بيننا وبينهم الصلاة فمَنْ تَرَكَها فقد كفر ) [1] وقوله صلى الله عليه وسلم: ( بَيْنَ الرجلِ وبين الكُفر والشِّرك تَرْكُ الصلاة ) [2] وهذا يعم من جحد وجوبها، ويعم تركها تهاوناً، والله ولي التوفيق. سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن باز يرحمه الله تعالى المصدر: منتدى الخليج
|
||||||||||
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الصلاة, بارك |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|