آخر 10 مشاركات
|
الإهداءات |
|
![]() |
|
|
| #1 | ||||||||||||
![]() ![]()
|
دحض قاضيان في محكمتي الاستئناف والمحكمة الجزائية في حديثهما ما يتم تداوله شعبياً عن عدم قبول دعوى المرأة في المحاكم إلا بحضور المحرم، موضحين أن هذه الأحاديث عارية عن الصحة، ولا تمت للواقع بصلة. ووفقا لصحيفة الحياة أكد قاضي محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الشيخ عبدالله العثيم للصحيفة أنه يحق للمرأة التقدم بدعوى في المحكمة من دون سؤالها عن محرمها، مبيناً أنه في حال طلب القاضي حضور محرم مع صاحبة الشكوى تستطيع شكايته إلى رئيس المحكمة. وقال القاضي العثيم إنه لا يوجد في الشرع ما يجبر المرأة على إحضار ولي أمرها إلى المحكمة عند تقدمها بشكوى شريطة ألا تكون في خلوة أو سفر، مضيفاً «ما يقال من أن المحاكم تجبر المرأة على حضورها مع محرم فهذا عارٍ عن الصحة تماماً، ولا يمت للواقع بصلة». وأبدى استغرابه من طلب حضور محرم المرأة في حال كانت قضيتها في الأساس ضده «فكيف يطلب منها إحضاره، وجميع المحاكم في المناطق كافة تعمل وفق هذه الآلية، ولن يسأل أحد أي امرأة مع من أتيتي، أو أين محرمك». وأبان أنه في حال حدوث «تصرف شخصي» من أحد القضاة في رفض دعوى شريطة عدم وجود محرم فالتصرفات الشخصية «غير محسوبة» مثل أي خطأ شخصي قد يقع من رجل المرور أو الطبيب فهذا لا يحسب على القضاة بالعموم«. وأضاف «كما أن تقديم الدعوة يتم من طريق وحدة الاستقبال، ومن ثم تحول إلكترونياً إلى القاضي، ويتم تبليغ المدعى عليه من طريق محضر الخصوم، وليس هي من تذهب لتبلغ خصمها، وعند موعد الجلسة تأتي وتجلس مع خصمها ويسمع منها، ولن يطلب منها محرم أو تسأل عنه». وأفاد بأنه خلال رئاسته المحكمة الجزائية في جدة لم يتعنت قاضٍ أو يطالب بوجود محرم سواء في حقوق عامة أو خاصة، علماً أنه يوجد نساء يوكلن أخريات في الحضور عنهن. واتفق رئيس المحكمة العامة في جدة الشيخ إبراهيم القني مع ما ذهب إليه قاضي محكمة الاستئناف، موضحاً أن أكثر مراجعي المحكمة من النساء ولم يطالبهن أحد بحضور محرم. وقال الشيخ القني للصحيفة: «كيف تأتي امرأة لترفع دعوة ضد أبيها لعدم تزويجها، هل من الصواب أن نرفض ونقول تعالي مع والدك فهذا ليس من المنطق». وأكد أهمية توفر إثبات شخصية للمرأة المتقدمة بالدعوى، مضيفاً «وفي حال عدم توفر إثبات هوية معها يطلب أحد محارمها للتثبت من شخصيتها، وعند عدم توفر محرم أصبحت المسألة تحل بواسطة نظام البصمة الذي سهل الأمور». وأشار إلى أن الأساس في قبول الدعوى التثبت من شخصية مقدمها، معتبراً أن هذا الشرط معمول به في جميع الدوائر الحكومية والشركات والمصارف لضمان حق الشخص سواء كان رجلاً أو امرأة. المرأة مهضومة رصدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عدد من الملاحظات بالمحاكم، منها ما يختص بانتهاكات ضوابط المحاكمة العادلة، وحسب تقرير حصلت "اليوم" على نسخة منه، فإن من بين تلك الانتهاكات عدم حصول المرأة في بعض الحالات على حقها في التقاضي بسهولة بسبب عدم حمل بعض النساء لبطاقة الأحوال المدنية أو عدم اعتراف بعض القضاة أو كتاب العدل بها ورفض ولي الأمر أو المحرم الحضور مع المرأة إلى المحكمة أو كتابة العدل يزداد الأمر سواء عندما يطلب القاضي أو كاتب العدل حضور الولي وتكون دعوى المرأة موجهة ضده أصلاً ما يزيد من مدة التقاضي أو يحرم المرأة من حصولها على حقها. كما رصدت الجمعية عدم الالتزام في بعض الحالات بحق المساواة في التقاضي من تمييز بين الخصوم في الجلسات، كما تم رصد عدم المساواة أحياناً بين المتهمين من ناحية العقوبات التعزيرية الصادرة بحقهم حيث يكون هناك عقوبات مختلفة مع أن الجرم المرتكب واحد والظروف المحيطة بالقضية متشابهة وذلك يرجع إلى عدم تقنين أو تدوين العقوبات التعزيرية، وكذلك التمييز بين الشهود في قبول الشهادة فتقبل من البعض دون تمحيص مثل أن يطلب من رجل الشرطة أو المباحث أو رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرهم شهاداتهم ضد من قاموا بالقبض عليه حيث يشهدون على صحة ما كتبوه أو أدعوه ضد المتهم، « من بين تلك الانتهاكات عدم حصول المرأة في بعض الحالات على حقها في التقاضي بسهولة بسبب عدم حمل بعض النساء لبطاقة الأحوال المدنية أو عدم اعتراف بعض القضاة أو كتاب العدل بها» وفضلاً عن هذه الحالات الواقعية مما رصدته الجمعية من خلال ما ورد إليها من شكاوى فإن ثمة ظواهر تم الإشارة إلى بعضها وما زالت تحتاج إلى عناية الجهاز القضائي مثل طول مدة نظر بعض القضايا أمام المحاكم وتضرر المتخاصمين من ذلك وعلى وجه الخصوص في القضايا العمالية وبعض قضايا الأحوال الشخصية والسجناء وقلة عدد القضاة وعدد القضايا وعدم توزيعهم بشكل عادل على مناطق المملكة وتعيين بعض القضاة في بعض المناطق ثم السماح بندبهم إلى الوزارة أو جهات أخرى وترك المحكمة التي عينوا بها دون قاض لمدة قد تطول، كذلك عدم التزام بعض القضاة أحياناً بمواعيد الجلسات أو تأجيل النظر في القضية إلى جلسات أخرى مع إمكانية الاستماع للخصوم وحسم النزاع في نفس الجلسة. كما تم رصد مخالفات في عدم قيام بعض القضاة بتعريف المتهم بحقوقه، ومن ذلك في المطالبة بمعاقبة من استخدم العنف ضده أو أجبره على الاعتراف وكذلك حقه في الاعتراض على الحكم وخاصة بالنسبة للسجناء، وكذلك عدم تفعيل الأخذ بوسائل الإثبات الحديثة في بعض القضايا التي يعتمد الفصل فيها على ذلك كما هو الحال بالنسبة للحمض النووي، من جانبه قال الشيخ منصور القفاري المتحدث باسم وزارة العدل: إن الوزارة لم تتلق تقريرا من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وفي حال وصول التقرير سوف يتم الرد على جميع الملاحظات التي يحتويها التقرير. المصدر: منتدى الخليج
|
|||||||||||
|
| #2 | ||||||||||||
![]()
|
على وضعك هذه الخبرية والتفاصيل ويعطيك ألف عافية
|
|||||||||||
|
| #3 | |||||||||||||
![]() ![]()
|
ويعطيك ألف عافية
|
||||||||||||
|
| #4 | |||||||||||||
![]() ![]()
|
ويعطيك العافيه
|
||||||||||||
|
| #5 | |||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
بانتظار جديدك
|
||||||||||||
|
| #6 | ||||||||||||
![]() ![]()
|
|
|||||||||||
|
| #7 | ||||||||||||
![]() ![]()
|
|
|||||||||||
|
![]() |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|