الســــؤال :
الأخ الكريم قد جاء في رسالته ما شاهده من جهل بعض المرضى في المستشفيات من كيفية أداء الصلاة ، و كيفية الطهارة لها في بعض أحوالهم التي يكون فيها عجز ، و رغبته الفتوى مفصلة في أحكام طهارة المريض و صلاته .
و بعد دراسة اللجنة لما ذَكَرْتَ أجابت بما يلي :
الإجـــابــــة :
صلاة المريض :
1 - يجب على المريض أن يصلي قائما قدر استطاعته .
2 - من لا يستطيع القيام صلى جالسا ، والأفضل أن يكون متربعا في كل القيام .
3 - فإن عجز عن الصلاة جالسا صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه ، والمستحب أن يكون على جنبه الأيمن .
4 - فإن عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا.
5 - ومن قدر على القيام وعجز عن الركـوع أو السـجود لم يسقط عنه القيام ، بل يصلي قائما فيومئ بالركوع ، ثم يجلس ويومئ بالسجود .
6 - وإن كان بعينه مرض ، فقال طبيب ثقة : إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك وإلا فلا ،
فله أن يصلي مستلقيا .
7 - من عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما ، ويجعل السـجود أخفض من الركوع .
8 - ومن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود .
9 - ومن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته ، وإن كـان ظهره متقوسا فصار كأنه راكـع فمتى أراد الركـوع زاد في انحنائه قليلا ، ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر مـا أمكنه ذلك .
10 - فإن كان لا يستطيع الإيماء برأسه فيكبر ويقرأ وينوي بقلبه القيام والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلسة بين السجدتين والجلوس للتشهد ، ويأتي بالأذكـار الواردة ، أما ما يفعله بعض المرضى من الإشارة بالإصبع فلا أصل له .
11 - ومتى قدر المريض في أثناء صلاته على ما كـان عاجزا عنه من قيام أو قعود أو ركـوع أو سجود أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من صلاته .
12 - وإذا نام المريض أو غيره عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه من النوم أو حال ذكره لها ، ولا يجوز له تركها إلى دخول وقت مثلها ليصليها فيه .
13 - لا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال ، بل يجـب على المكلف أن يحرص على الصلاة في جميع أحواله ، وفي صحته ومرضـه ؛ لأنهـا عمود الإسـلام وأعظـم الفـرائض بعـد الشهادتين ، فلا يجوز لمسلم ترك الصلاة المفروضة حتى يفوت وقتها ، ولو كان مريضا ، ما دام عقله ثابتا ، بل عليه أن يؤديها في وقتها حسب استطاعته على ما ذكر من تفصيل ، وأما ما يفعله بعض المرضى من تأخير الصلاة حتى يشفى من مرضه فهو أمر لا يجوز ، ولا أصل له في الشرع المطهر .
14 - وإن شق على المريض فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين
الظهر والعصر ، وبـين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير ، حسبما تيسر له ، إن شاء قدم العصر مع الظهر ،
وإن شاء أخر الظهر مع العصر ،
وإن شاء قدم العشـاء مع المغرب ، وإن شاء أخر المغرب مع العشاء . أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها ؛ لأن وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها .
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .