آخر 10 مشاركات |
الإهداءات | |
#1 | |||||||||||||
|
السؤال: هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج ( عائل ويعمل ولكن دخله لا يكفيه ) ؟ وكذلك هل تجوز للعم الفقير ؟ وكذلك هل تدفع المرأة زكاة مالها لأخيها أو عمتها أو أختها . الجواب: الحمد لله لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء لعموم الأدلة ، بل الزكاة فيهم صدقة وصلة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة ) رواه الإمام أحمد برقم 15794 ، والنسائي برقم 2582 . ماعدا الوالدين وإن علوا ، والأولاد ذكوراً أو إناثاُ وإن نزلوا ، فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء ، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك ، ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه . المصدر: منتدى الخليج
|
||||||||||||
#2 | ||||||||||||
|
على وضعك هذه المعلومة وجزاك الله خير الجزاء ويعطيك ألف عافية
|
|||||||||||
#3 | |||||||||||
|
طرح جيد وهادف الله يعطيك العافيه ننتظر جديدك
|
||||||||||
#4 | |||||||||||||
|
شكرآ ع المرور
|
||||||||||||
#5 | |||||||||||||
|
شكرآ ع المرور
|
||||||||||||
#6 | |||||||||||
|
|
||||||||||
#7 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|