حكم دفع الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة وسائر الأقارب
السؤال: هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج ( عائل ويعمل ولكن دخله لا يكفيه ) ؟ وكذلك هل تجوز للعم الفقير ؟ وكذلك هل تدفع المرأة زكاة مالها لأخيها أو عمتها أو أختها . الجواب: الحمد لله لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء لعموم الأدلة ، بل الزكاة فيهم صدقة وصلة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة ) رواه الإمام أحمد برقم 15794 ، والنسائي برقم 2582 . ماعدا الوالدين وإن علوا ، والأولاد ذكوراً أو إناثاُ وإن نزلوا ، فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء ، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك ، ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه . |
رد: حكم دفع الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة وسائر الأقارب
يسلمو نوف
على وضعك هذه المعلومة وجزاك الله خير الجزاء ويعطيك ألف عافية |
رد: حكم دفع الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة وسائر الأقارب
طرح جيد وهادف الله يعطيك العافيه ننتظر جديدك |
رد: حكم دفع الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة وسائر الأقارب
القلب
شكرآ ع المرور |
رد: حكم دفع الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة وسائر الأقارب
عواد
شكرآ ع المرور |
رد: حكم دفع الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة وسائر الأقارب
بارك الله فيك
|
رد: حكم دفع الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة وسائر الأقارب
شكرآ ع المرور
|
|
جميع الحقوق محفوظة لـ منتدى الخليج - © Kleej.com
( 2007 - 2024 )
جميع المشاركات المكتوبة تعبّر عن وجهة نظر العضو نفسه ولا تعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى